Skip to content

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي كتاب البيع باب الرهن

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٤١٤

وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ اثْنَيْنِ فوَفَّى أَحَدِهِمَا أَوْ رَهَنَاهُ شَيْئًا فَوَفَّاهُ أَحَدُهُمَا انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ وَمَنْ أَبَى وَفَاءَ حَالٍّ وَقَدْ أَذِنَ فِي بَيْعِ رَهْنٍ وَلَمْ يَرْجِعْ بِيعَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ وَوُفِّيَ وَإِلَّا فَأُجْبَرَ عَلَى بَيْعِ أَوْ وَفَاءِ حُبِسَ أَوْ عُزِّرَ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَّى

فصل

ويصح جعل رهن بيد عدل وَإِنْ شُرِط بِيَدِ أَكْثَرَ لَمْ يَنْفَرِدْ