Skip to content

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي

Printed page: 5/ 168

Text

باب حكم المرتد وَهُوَ: مَنْ كَفَرَ وَلَوْ مُمَيِّزًا طَوْعًا وَلَوْ هَازِلًا بَعْدَ إسْلَامِهِ وَلَوْ كُرْهًا بِحَقٍّ فَمَنْ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبَّهُ أَوْ رَسُولًا لَهُ أَوْ مَلَكًا أَوْ جَحَدَ رُبُوبِيَّتَهُ أَوْ وَحْدَانِيَّتَهُ أَوْ صِفَةً أَوْ رَسُولًا أَوْ كِتَابًا أَوْ مِلْكًا لَهُ أَوْ وُجُوبَ عِبَادَةٍ مِنْ الْخَمْسِ وَمِنْهَا الطَّهَارَةُ

Reading tools

Cite this page

Shamela
«منتهى الإرادات» (٥/ ١٦٨ ط مع حاشية ابن قائد)
Short
ابن النجار الفتوحي، منتهى الإرادات، ج ٥، ص ١٦٨.
Full
ابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢هـ). منتهى الإرادات. ٩٧٢هـ، ج ٥، ص ١٦٨.

Go to a printed page