Skip to content

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٥/ ٤١٠

باب الإقرار بالمجمل

وَهُوَ: مَا احْتَمَلَ الْأَمْرَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى السَّوَاءِ ضِدُّ الْمُفَسَّرِ مَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا أَوْ كَرَّرَ بِوَاوٍ أَوْ بِدُونِهَا قِيلَ لَهُ فَسِّرْ فَإِنْ أَبَى حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ وَيُقْبَلُ بِحَدِّ قَذْفٍ وبِحَقِّ شُفْعَةٍ وبِمَا يَجِبُ رَدُّهُ كَكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ وبِأَقَلِّ مَالٍ لَا بِمَيْتَةٍ نَجِسَةٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ ورَدِّ سَلَامٍ وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ وَنَحْوِهِ وَلَا بِغَيْرِ مُتَمَوَّلٍ كَقِشْرِ جَوْزَةٍ وَحَبَّةِ بُرٍّ، أَوْ شَعِيرٍ