منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
Printed page ٢/ ٢٤٨
مُسْلِمٍ بِقَتْلٍ أَوْ فِتْنَةٍ عَنْ دِينِهِ لَا بِقَذْفِهِ وإيذَائِهِ بِسِحْرٍ فِي تَصَرُّفِهِ وَلَا إنْ أَظْهَرَ مُنْكَرًا أَوْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِكِتَابِهِ وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ نِسَائِهِ وَأَوْلَادِهِ وَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ وَلَوْ قَالَ: تُبْت كَأَسِيرِ وَمَالُهُ فَيْءٌ وَيَحْرُمُ قَتْلُهُ إنْ أَسْلَمَ وَلَوْ كَانَ سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ وَكَذَا رِقُّهُ لَا إنْ رُقَّ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَمَنْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَحَصَلَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ فَكَذِمِّيٍّ