Skip to content

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي كتاب الجهاد باب ما يلزم الإمام

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٤٤

وَيَحْرُمُ قِيَامٌ لَهُمْ ولِمُبْتَدِعٍ يَجِبُ هَجْرُهُ كَرَافِضِيٍّ وتَصْدِيرُهُمْ فِي الْمَجَالِسِ وبُدَاءَتُهُمْ بِسَلَامٍ. وبِكَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ أَمْسَيْتَ أَوْ أَنْتَ أَوْ حَالُك. وتَهْنِئَتُهُمْ وَتَعْزِيَتُهُمْ وَعِيَادَتُهُمْ وَشَهَادَةُ أَعْيَادِهِمْ وَلَا بَيْعُنَا لَهُمْ فِيهَا وَمَنْ سَلَّمَ عَلَى ذِمِّيٍّ ثُمَّ عَلِمَهُ سُنَّ قَوْلُهُ رُدَّ عَلَيَّ سَلَامِي وَإِنْ سَلَّمَ ذِمِّيٌّ لَزِمَ رَدُّهُ. فَيُقَالُ ووَإِنْ شَمَّتَهُ كَافِرٌ أَجَابَهُ وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ

فصل

ويمنعون من حمل سلاح وثِقَافٍ ورَمْيٍ وَنَحْوِهَا وتَعْلِيَةِ الْبِنَاءِ فَقَطْ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ رَضِيَ وَيَجِبُ نَقْضُهُ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَتْ بِهِ قَبْلَهُ لَا إنْ مَلَكُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا يُعَادُ عَالِيًا لَوْ انْهَدَمَ وَلَا إنْ بَنَى دَارًا عِنْدَهُمْ دُونَ بِنَائِهِمْ ومِنْ إحْدَاثِ كَنَائِسَ وَبِيَعٍ وَمُجْتَمَعٍ لِصَلَاةٍ وَصَوْمَعَةٍ لِرَاهِبٍ إلَّا إنْ شُرِطَ فِيمَا فُتِحَ صُلْحًا عَلَى أَنَّهُ لَنَا ومِنْ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ