منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
وَالْمِهْرَجَانِ وكُلِّ عِيدٍ لِلْكُفَّارِ أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ وتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ووِصَالٌ إلَّا مِنْ النَّبِيِّ ﷺ لَا إلَى السَّحَرِ وَتَرْكِهِ أَوْلَى وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَلَا يَوْمِ عِيدٍ مُطْلَقًا وَيَحْرُمُ
فصل
ومن دخل في تطوع غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَمْ يَجِبْ إتْمَامُهُ وَيُسَنُّ وَإِنْ فَسَدَ فَلَا قَضَاءَ وَيَجِبُ إتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا وَلَوْ مُوَسَّعًا كَصَلَاةٍ وَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ وَإِنْ بَطَلَ فَلَا مَزِيدَ وَلَا كَفَّارَةَ وَيَجِبُ قَطْعُ لِرَدِّ مَعْصُومٍ عَنْ مَهْلَكَةٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وإذْ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَهُ قَطْعُهُ لِهَرَبِ غَرِيمٍ، وقَبْلَهُ نَفْلًا