منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
Printed page ١/ ٤١٧
وَيُدْفَنُ بِجَنْبِهِ وَتُكْرَهُ إعَادَةُ الصَّلَاةِ إلَّا إذَا وُجِدَ بَعْضُ مَيِّتٍ بِشَرْطِهِ صَلَّى عَلَى جُمْلَتِهِ فَتُسَنُّ كصَلَاةِ مَنْ فَاتَتْهُ وَلَوْ جَمَاعَةً أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ إذَا حَضَرَ أَوْ صَلَّى عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ الْأَوْلَى بِهَا مَعَ حُضُورِهِ فَتُعَادُ تَبَعًا