منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
Printed page ٤/ ٤٣٧
وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ ظَاهِرًا وَمَنْ ادَّعَى أُخُوَّةَ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بُنُوَّتَهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَكَذَّبَتْهُ قُبِلَتْ شَهَادَةُ أُمِّهَا وبِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ بِذَلِكَ لَا أُمِّهِ وَلَا بِنْتِهِ وَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ هِيَ وَكَذَّبَهَا فَبِالْعَكْسِ وَلَوْ ادَّعَتْ أَمَةٌ أُخُوَّةَ بَعْدَ وَطْئِهِ لَمْ يُقْبَلْ وقَبْلَهُ يُقْبَلُ فِي تَحْرِيمِ وَطْءٍ لَا ثُبُوتِ عِتْقٍ وَكُرِهَ اسْتِرْضَاعُ فَاجِرَةٍ وَمُشْرِكَةٍ وَحَمْقَاءَ وَسَيِّئَةِ الْخُلُقِ وجَذْمَاءَ وَبَرْصَاءَ