منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
Printed page ٤/ ٣٣٩
فصل
وإن طلقها حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ عَبْدٌ ثِنْتَيْنِ وَلَوْ عَتَقَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ فِي قُبُلٍ مَعَ انْتِشَارٍ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ نَائِمًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ وَأَدْخَلَتْهُ فِيهِ أَوْ ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ أَوْ يَبْلُغْ عَشْرًا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً وَيَكْفِي تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ وقَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبِ ووَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضِ الزَّوْجَةِ ولِضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِي مَسْجِدٍ ولِقَبْضِ مَهْرٍ وَنَحْوَهُ لَا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ