Skip to content

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي كتاب الطلاق باب الشك في الطلاق

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٣٣٤

وَلَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا إلَّا بِقَرِينَةٍ وَإِنْ نَادَى مِنْ امْرَأَتَيْهِ هِنْدًا فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ أَوْ لَمْ تُجِبْهُ وَهِيَ الْحَاضِرَةُ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ طَلُقَتْ دُونَ عَمْرَةَ وَإِنْ عَلِمَهَا غَيْرَ الْمُنَادَاةِ طَلُقَتَا إنْ أَرَادَ طَلَاقَ الْمُنَادَاةِ وَإِلَّا طَلُقَتْ عَمْرَةُ فَقَطْ وَإِنْ قَالَ لِمَ نْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فُلَانَةَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ لَمْ يُسَمِّهَا طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ وَكَذَا عَكْسُهَا وَمِثْلُهُ الْعِتْقُ وَمَنْ أَوْقَعَ بِزَوْجَتِهِ كَلِمَةً وَشَكَّ هَلْ هِيَ طَلَاقٌ أَوْ ظِهَارٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَإِنْ شَكَّ هَلْ ظَاهَرَ أَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ - تَعَالَى - لَزِمَهُ بِحِنْثٍ أَدْنَى كَفَّارَتَيْهَا