منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي
Printed page ٤/ ١٦٤
وَلِزَوْجَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ مَهْرًا حَالًّا لَا مُؤَجَّلًا حَلَّ وَلَهَا زَمَنُهُ النَّفَقَةِ والسَّفَرِ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ قَبَضَتْهُ، وَسَلَّمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ بَانَ مَعِيبًا فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا وَلَوْ أَبَى كُلٌّ تَسْلِيمَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْبِرَ زَوْجٌ ثُمَّ زَوْجَةٌ وَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا بِهِ أُجْبِرَ الْآخَرُ وَلَوْ أَبَتْ التَّسْلِيمَ بِلَا عُذْرٍ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَهْرٍ قُبِضَ وَإِنْ دَخَلَ أَوْ خَلَا بِهَا مُطَاوِعَةً لَمْ تَمْلِكْ مَنْعَ نَفْسِهَا بَعْدَ وَإِنْ أَعْسَرَ بِمَهْرٍ حَالٍّ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولٍ فَلِ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ الْفَسْخُ مَا لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِعُسْرَتِهِ،