منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات - ت التركي ابن النجار الفتوحي Earlier pages Printed page ٣/ ٣٩٥ وقبضها كمبيع، ولا يصح إلا بإذن واهب، وله الرجوع قبله.ويبطل بموت أحدهما. → Previous page Next page ←