Printed page ٢/ ٦
٢ - باب تثنية الأذان
٦٢٧ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلَابة
عن أنس قال: إنَّ رسول الله ﷺ أَمَرَ بلالًا (١) أَنْ يَشْفَعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامة (٢).
٦٢٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني أبو جعفر، عن أبي المثنَّى
عن ابن عُمر قال: كان الأذانُ على عهد رسولِ الله ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلا أنّك تقول: قد قامتِ الصَّلاة، قد قامتِ الصَّلاة (٣).