Printed page ٢/ ٣٤
٢٢ - باب الاجتزاء لذلك كلِّه بأذان واحد، والإقامة لكلِّ صلاة(١)
٦٦٢ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ (٢) ، عن هُشَيْم، عن أبي الزُّبَيْر، عن نافع بن جُبير، عن أبي عُبيدةَ قال:
قال عبدُ الله: إنَّ المشركين شَغَلُوا النبيَّ ﷺ عن أربع صَلَوات يومَ (٣) الخندق، فأمرَ بلالًا فأذَّنَ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثم أقامَ فصلَّى العصر، ثم أقامَ فصلَّى المغرب، ثم أقام فصلَّى العشاء (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: لكل واحدة منهما، وفي "السنن الكبرى": لكل صلاة منها. ↩︎
(٢) قوله: بن السَّرِيّ، من (م). ↩︎
(٣) في (ر): في يوم، وهو نسخة في (ك). ↩︎
(٤) خبر انشغاله ﷺ عن الصلوات يومَ الخندق صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عُبيدة - وهو ابنُ عبد الله بن مسعود - الراجح أنه لا يصحّ سماعُه من أبيه، كما في "التقريب"، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - مدلِّس، وقد عنعن، وهُشيم: هو ابنُ بشير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٦٣٨). وأخرجه الترمذي (١٧٩) عن هَنَّاد، بهذا الإسناد، وقال: ليس بإسناده بأس؛ إلا أنَّ أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه. وأخرجه أحمد (٣٥٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٤٠٣ من طريق هُشيم، به. قال البيهقي: مرسل جيد. وسلف من رواية هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، به برقم (٦٢٢)، وفيه: فأمرَ رسولُ الله ﷺ بلالًا فأقامَ فصلَّى … إلخ، لم يذكر أذانًا. قال البيهقي: رواه هشام الدَّسْتَوائي عن أبي الزُّبير، واختُلف عليه في الأذان؛ منهم من حفظه عنه، ومنهم من لم يحفظه، ورواه الأوزاعي عن أبي الزُّبير فقال: يتابع بعضُها بعضًا بإقامة إقامة. وينظر حديث أبي سعيد السالف قبله، والحديث الآتي بعده. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ٦٩: في قوله: أربع، تجوُّز، لأن العشاء لم = ↩︎