على الرَّاحلة، فهل يُجزئ - وقال محمود: فهل يقضي - أن أحُجَّ عنه؟ فقال لها: "نعم" (١).
قال أبو عبد الرَّحمن: وقد روى هذا الحديث غيرُ واحد عن الزُّهريِّ، فلم يذكر فيه ما ذكر الوليد بن مسلم (٢):
٥٣٩١ - قال (٣) الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمانَ بن يسار
عن عبد الله بن عبَّاس قال: كان الفضلُ بن عبَّاس رديفَ رسول الله ﷺ، فجاءَتْه امرأةٌ من خَثْعَمٍ تَستفتيه، فجعلَ الفضلُ ينظرُ إليها، وتنظرُ إليه، وجعلَ رسولُ الله ﷺ يصرفُ وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخَر، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله ﷿ على عبادِه في الحجِّ أدرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أن يَثْبُتَ على الرَّاحلة، أفأحُجُّ (٤) عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حَجَّة الوداع (٥).