Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ١٥٢

عن أيمنَ قال: لم تكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عهد رسول الله ﷺ إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وقيمتُه يومئذٍ دينار (١).

٤٩٤٥ - أخبرنا أبو الأزهر النَّيسابوريُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مُجاهد.

عن أيمنَ قال: لم تكُنْ (٢) تُقطَع اليَدُ في زمنِ رسول الله ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ المِجَنِّ، وقِيمةُ المِجنِّ يومئذٍ دينار (٣).

٤٩٤٦ - حدَّثنا محمد بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ داود، عن عليِّ بن صالح، عن منصور، عن الحَكَم، عن مُجاهد وعطاء.

عن أيمنَ قال: لم تُقطَعِ اليَدُ في عهدِ رسول الله ﷺ إِلَّا في ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُه يومئذٍ دينار (٤).

٤٩٤٧ - أخبرنا هارونُ بن عبد الله قال: حدَّثنا الأسود بنُ عامر قال: أخبرنا الحسن بنُ حيٍّ، عن منصور، عن الحكم، عن عطاء ومجاهد.

عن أيمنَ قال: يُقطَعُ السَّارِقُ في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجنِّ على عهدِ رسول الله ﷺ دينارًا أو عَشَرةَ دراهِمَ (٥).