Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٨/ ١٥٧

١٢ - باب الثَّمر يُسرَقُ بعد أن يُؤويه الجَرين

٤٩٥٨ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه

عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله ﷺ أَنَّه سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّق، فقال: "ما أصابَ مِنْ ذِي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عَلَيه، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَنْ سَرَقَ شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فَعَلَيه القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دونَ ذلك، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة" (١).