Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٨٦

وقد روى هذا الحديث سليمان، عن رافع فقال: عن رجل من عمومته:

٣٨٩٥ - أخبرني زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن يَعلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار يُحدِّث (١):

عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرض على عهد رسول الله ﷺ، فنُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، فجاء ذات يوم رجلٌ من عمومتي، فقال: نهاني رسول الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسولهِ أنفَعُ لنا، نهانا أن نُحاقِلَ بالأرض، ونُكرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، وأمرَ رَبَّ الأَرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها (٢)، وكَرِه كراءَها وما سوى ذلك (٣).