سنن النسائي - ط الرسالة
أيوب لم يسمعه من يعلى (١):
٣٨٩٦ - أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بنُ حَكيم: إِنِّي سمعتُ سليمانَ بنَ يَسار يُحدِّثُ
عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ الأَرضَ نُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى (٢).
رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم:
٣٨٩٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سَعِيدٍ، عن يَعْلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار
أنَّ رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عهد رسول الله ﷺ، فزعم أَنَّ بعضَ عُمومَتِه أتاهم (٣)، فقال: نهائي رسولُ الله ﷺ عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفَعُ لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعُها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها (٤) بثُلثٍ، ولا رُبعٍ (٥)، ولا طعام مُسمَّى" (٦).