Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ١ - باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٧/ ٨٥

وروى الزُّهريُّ الكلامَ الأَوَّل عن سعيد، فأرسله:

٣٨٩٣ - قال الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيّب

أن رسول الله ﷺ نهى عن المُحاقَلَة، والمُزابنة (١).

ورواه محمد بنُ عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المُسيّب، فقال: عن سعد بن أبي وقَّاص:

٣٨٩٤ - أخبرنا عبيد الله بنُ سعد (٢) بن إبراهيم قال: حدَّثني عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن لَبيبة، عن سعيد بن المُسيّب

عن سعد بن أبي وقَّاص قال: كان أصحابُ المزارع يُكْرُونَ في زمان رسول الله ﷺ مزارعهم بما يكون على السَّاقي (٣) من الزَّرع، فجاؤوا رسول الله ﷺ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يُكْرُوا بذلك، وقال: "أكروا بالذَّهب والفِضَّة" (٤).