Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٤ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٥٣٦

هانئ، عن أبي حُذيفة، عن عبدِ الملك بن محمد بن بشير (١)

عن عبدِ الرَّحمنِ بن علقمةَ الثَّقفيّ قال: قَدِمَ وفدُ ثَقِيف على رسولِ الله ﷺ ومعهم هدية، فقال: "أَهَدِيَّةٌ أم صَدَقَة؟ فإن كانت هَدِيَّةً فَإِنَّما يُبْتَغَى بها وَجْهُ رسولِ الله ﷺ وقضاءُ الحاجة، وإنْ كانت صَدَقَةٌ فإنَّما (٢) يُبْتَغَى بها وَجْهُ الله ﷿". قالوا: لا، بل هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائلُهم ويُسائلُونه (٣) حتى صلَّى الظُّهرَ مع العصر (٤).

٣٧٥٩ - أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا