Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٤ - باب عطية المرأة بغير إذن زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٥٣٥

٣٧٥٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُسين المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنَّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو. ح: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا حُسين المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطْبَتِه: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها" (١).

٣٧٥٨ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن يحيى بن