Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٥٣٤

٤ - باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها

٣٧٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة. (١): وأخبرني إبراهيم بنُ يونُسَ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن داودَ - وهو ابن أبي هند - وحبيبٍ المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةُ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها". اللَّفْظ لمحمد (٢).