Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٦٧

٣٥١٢ - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن تَذَاكَرُوا عِدَّةَ (١) المُتَوَفَّى عنها زوجُها (٢) تضعُ عند وفاةِ زوجِها فقال ابن عبَّاس: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو سلمة: بل تَحِلُّ حين تَضَعُ، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي

فأرسلوا إلى أمّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ﷺ فقالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة بعد وفاةِ زوجِها بيسير، فاسْتَفْتَتْ رسولَ الله ﷺ، فأَمَرَها أَن تَتَزَوَّجَ (٣).