سنن النسائي - ط الرسالة
٣٥١١ - أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:
قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا (١) آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله ﵎: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فقال (٢): إنَّما ذلك في الطَّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سَلَمَة.
فأرسلَ غلامَه كُرَيبًا. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا (٣) سُنَّةً من رسولِ الله ﷺ؟ فجاء (٤) فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأَسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً فأمَرَها رسولُ الله ﷺ أن تَزَوَّجَ (٥)، فكان (٦) أبو السَّنابل فيمن يَخْطُبُها (٧).