Skip to content

سنن النسائي - ط الرسالة ٥٧ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

سنن النسائي - ط الرسالة

النسائي

Printed page ٦/ ٣٦٨

٣٥١٣ - أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ بن عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد عن سليمانَ بن يسار، عن كُرَيْب، عن أمِّ سَلَمَة. ومحمدِ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن كُرَيْب

عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة (١) بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأَمَرَها رسولُ الله ﷺ أَن تَزَوَّجَ (٢).

٣٥١٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ عبدَ الله بن عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن اختلفا في المرأة تُنْفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال عبدُ الله بنُ عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْن، وقال أبو سَلَمَة: إذا نُفِسَتْ فقد حَلَّتْ. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلَمة بنَ عبدِ الرَّحمن (٣).

فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عبَّاس إلى أمِّ سَلَمَةَ، يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرَهم أنها قالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاةِ زوجِها بليال، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله ﷺ، فقال: "قد حَلَلْتِ" (٤).