سنن النسائي - ط الرسالة
٢٩ - باب صفة الجلوس في الرَّكعة الَّتي يقضي فيها الصَّلاة
١٢٦٢ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ ومحمد بن بشَّار بُنْدار - واللَّفظ له - قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدَّثني محمد بن عَمرو بن عطاء
عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ قال: كان النبيُّ ﷺ إذا كانَ في الرَّكعتين اللَّتين تنقضي (١) فيهما الصَّلاةُ، أخَّر (٢) رِجْلَه اليسرى، وقعَدَ على شِقِّه مُتورِّكًا، ثُمَّ سلَّمَ (٣).
١٢٦٣ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد (٤) قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه
عن وائل بن حُجْر قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يرفَعُ يدَيه إذا افتتَحَ الصَّلاة، وإذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه من الرُّكوع، وإذا جَلَسَ أضْجَعَ اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، ووضعَ يدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى (٥)، ويدَه اليُمنى على فَخِذِه اليُمنى، وعقَدَ ثِنتين: الوسطى والإبهامَ، وأشار (٦).