Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ١٣٨

بَابُ مَا جَاءَ لا تُنْكَحُ المَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

٧٤٨ - (١١٢٥) - (٣/ ٤٢٣ - ٤٢٤) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي حُرَيْزٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

وَأَبُو حُرَيْزٍ اسْمُهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعْلَى عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَفِي البَاب عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَجَابِرٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَسَمُرَةَ بْن جُنْدَبٍ.

• قوله: "أَنْ تُزَوَّجَ": من التَّزويجِ على بناءِ المفعول بالمُثَنَّاة الفَوْقِيَّةِ، أو على بناءِ الفاعل بالمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَة، أو مِنَ التزَوُّج بحَذْف إحْدَى التَّائَيْن، والصيغةُ للخطاب العام أو للتَّأنيثِ، ونسبةُ التَّزُوُّج إلى المَرْأة شائعٌ.

٧٤٩ - (١١٢٦) - (٣/ ٤٢٤) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنا دَاوُدُ بْن أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَة عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، أَوِ المَرْأَة عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى.

قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.