Skip to content

حاشية السندي على سنن الترمذي باب [ما جاء] في كراهية أكل المصبورة

حاشية السندي على سنن الترمذي

محمد بن عبد الهادي السندي

Printed page ٢/ ٤٤٩

[كِتَابُ الأطْعمَةِ]

بَابُ [مَا جَاءَ] فِي كَرَاهِيَةِ أَكْل المَصْبُورَةِ

١٠٢١ - (١٤٧٣) - (٤/ ٧١) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أيُّوبَ الأفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ المُجَثَّمَةِ، وَهِيَ الَّتِي تُصْبَرُ بِالنَّبْلِ".

قَالَ: وفِي البَابِ عَنْ عِرْبَاضِ بْن سَارِيَةَ، وَأَنَسٍ، وَابْن عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

• "صَبْرُ الحيوان": هو أن يُمْسَكَ حيًّا، ويُحْبَسَ ويُرْمَى حتى يموتَ فهذا لا يجوزُ أكلُه لأنَّه مِيْتَة.

١٠٢٢ - (١٤٧٤) - (٤/ ٧١ - ٧٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن يَحيْىَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قالوا: حدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ وَهْبِ بْن خالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابن سَاريَةَ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُر الأَهَليَّةِ، وَعَنْ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنْ الخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الحبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.