شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
وكذا على أنها تجب في المال وتتعلق في الذمة (١).
٢ - إذا تلف المال قبل إخراج الزكاة.
فعلى أن متعلقها عين المال، تسقط الزكاة (٢).
وقيل: لا تسقط (٣)؛ لأن التلف حصل بتفريط صاحب المال بتأخير إخراجها فيضمنها.
وعلى أن متعلقها الذمة، لا تسقط كسائر الديون (٤).
٣ - إذا مات من عليه زكاة ودين وضاقت التركة عنهما فعلى أن متعلقها المال تقدم على الدين كالرهن (٥).
وكذا على القول: بأنها تجب في المال ولها تعلق في الذمة (٦)؛ لترجحها بالتعلق بالمال.
وعلى أن متعلقها الذمة يتحاصان لاستوائهما في محل التعلق (٧).
٤ - زكاة النصاب المرهون.
فعلى أن متعلقها عين المال تقدم على الدين الذي به الرهن كأرش الجناية (٨).
وعلى أن متعلقها الذمة أو أن لها تعلقا في الذمة يقدم عليها الدين الذي به الرهن لتعلقه بعين المال دونها (٩).
* * *