Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٣٣

[١١٠٥] مسألة: قال: ولا خير في أن يباع الجلجلان (١) بالزنبق (٢) إلى أجلٍ (٣).

• إنّما منع من ذلك؛ لأنَّ الزنبق يخرج من الجلجلان، فكأنه قد باع مجهولاً بمعلومٍ إلى أجلٍ من جنسٍ، وذلك مزابنةٌ.

•••

[١١٠٦] مسألة: قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه عن بيع الغرر.

وبيع الآبق والضالة من الغرر، واستثناء ما في بطون الإناث من الغرر (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ذلك كله غررٌ، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

فرَوَى مالكٌ، عن أبي حازمٍ، عن ابن المسيب: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (٥).