[١١٠١] قال: ولا بأس أن يشتري الرّجل الدابَّة، ويشترط ركوبها إلى المكان القريب اليوم واليومين، وما أشبه ذلك (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا شرط مجوزٌ، إذ ليس شيءٌ يمنع منه، كما لو اشترط خيار يومٍ أو يومين جاز البيع.
وقد رَوَى يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه (٢)، عن الشعبي، عن جابر: «أَنَّهُ بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ بَعِيرَاً، وَاشْتَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ» (٣).
وقد رواه الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ، فيما أحسب (٤).
ورَوَى سفيان (٥)، عن أبي إسحاق، عن مرة بن شراحيل (٦): «أَنَّ صُهَيْباً بَاعَ