Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٢٤

ويستقرُّ أيضاً ملكه عليها بتقضي مدَّة الخيار، فمتى لم [يَخْتَرَا] (١) لملكها، أو بتقضّي مدَّة الخيار ويترك ردَّها فيه، فهو غير مستقرِّ الملك عليها.

فلهذا قال: «إنَّهُ لا يجوز بيعها قبل اختياره»، سواءٌ [ ..... ] (٢) أم لا.

ويدخل في بيعها أيضاً، ما قد نُهي عنه من ربح ما لم يضمن.

•••

[١٠٩٦] مسألة: قال: ومن باع جاريةً فوضعها للاستبراء، ثمّ ندم فأربح المشتري عشرةً، فليس عليه أن يدفعها حتى تخرج أو لا تخرج (٣)، فإن خرجت أعطاه ربحه (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ بيع المشتري لها من البائع هو كأنه إقالةٌ بشيءٍ يعطيه، فجاز ذلك، وليس ذلك كما يبيعها من الأجنبي.

وليس يجوز أن يأخذ الربح من البائع؛ لأنَّهُ لا يدري هل كان قد ملكها