Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٢٣

[١٠٩٤] قال: ومن باع سلعةً على أن يستشير رجلاً، ثمّ ندم المشتري قبل أن يستشير البائِعُ، فالبيع لهما لازمٌ، فإن أحب الذي له الخيار أن يجيزه أجازه (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنهما ألزما أنفسهما البيع بصفةٍ ما، فليس لهما ولا لأحدهما أن يرجع عن ذلك حتى يستشر البائع الذي شرط مشورته، فيكون الأمر على ما يشترطه (٢).

•••

[١٠٩٥] مسألة: قال: ولا يجوز بيع السلعة تُشترى بالخيار حتى تُخْتَارَ (٣)، فإذا أراد البيع فيُشْهِدُ على الخيار، ثمّ ليبع، وذلك مما نُهي عنه من ربح ما لم يضمن (٤).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ ملك المشتري إنّما يتقرَّر على السلعة باختياره لها، فلا يجوز له بيعها قبل أن يملكها.