Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري من باب النذور والأيمان

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ٢/ ٢٥

كذلك التحليل في اليمين الذي هو البرُّ، لا يقع إلّا بفعل كله، والمنع الذي هو التحريم يقع ببعضه، فوجبت عليه الكفّارة بفعل بعضه.

•••

[٨٩٨] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: والثُّنْيَا فِي اليَمينِ لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلامَهُ، وَإِنْ سَكَتَ فَلَا ثُّنْيا لَهُ.

وَإِنَّ حَلَفَ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الِاسْتِثْناءَ ثُمَّ عَرَضَ ذَلِكَ لَهُ فِي قَلْبِهِ فَأَتْبَعَهُ يَمينَهُ نَسَقًا قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ كَلامَهُ، فَذَلِكَ لَهُ (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الاستثناء على وجهين:

(إمّا أن يكون لرفع شيءٍ من الجملة المذكورة في اللفظ، مثل قوله: جاءني القوم إلّا زيد (٢).

(أو لرفع حكم الجملة كلِّها، حتى يصير كأنه غير حالفٍ البتة، أعني: في أنّه لا كفّارة عليه متى فعل الشّيء الذي حلف عليه إذا استثنى متصلاً بكلامه.