فدلَّ هذا الحديث على جواز العزل عن الأمة بإذنها وغير إذنها.
وروى ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (١)، عن محرر بن أبي هريرة (٢)، عن أبيه، عن عمر ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ نَهَى عَنِ العَزْلِ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَعَنِ الأَمَةِ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا» (٣).
وروى يحيى بن أبي كثير، عن سوار الكوفي (٤)، عن عبد الله قال: «يَعْزِلُ عَنِ الأَمَةِ، وَيَسْتَأْذِنُ الحُرَّةَ» (٥).