شرح المختصر الكبير للأبهري
أخذ منه في الذَّهَب والفضة كما تؤخذ الزَّكاة منه في الذَّهَب والفضة دون سائر العروض، فهذا وجه هذا القول، وليس بالقوي.
•••
زكاة الماشية
[٣٦] مَسْأَلَةٌ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الإِبِلَ، مَا زَكَاتُهَا؟، وَفِي كَمْ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ؟
قَالَ مَالِكٌ: فِي كُلِّ حَوْلٍ مَرَّةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ (١) صَدَقَةٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْراً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ. [فَإِ] ذَا (٢) بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ. فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ، فِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً [وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ] (٣) مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ [إِلَى خَمْسٍ] (٤) وَثَلَاثِينَ. فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ. فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ. فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ. فَإِذَا كَانَتْ سِتّاً وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ.