Printed page ١/ ٤٥٦
باب ما جاء في غسل المحرمين لدخول مكة
* [٤٩١] [وَيَغْتـ]ـــسِلُ (١) المُحْرِمُ لِدُخُولِ مَكَّةَ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَلَا يُؤَخِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ (٢).
•••
* [٤٩٢] وَلَا تَغْتَسِلُ الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا لِدُخُولِ مَكَّةَ (٣).
•••
* [٤٩٣] وَالغُسْلُ لِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَسَنٌ (٤).
•••