Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب زكاة أموال اليتامى

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ١٠٢

وروى مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم (١)، عن أبيه (٢)، عن عائشة: «أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ زَكَاةَ أَمْوَالِ يَتَامَى كَانَتْ تَلِيهم» (٣).

وقد قال مخالفنا في هذه المسألة: «إنه تؤخذ الصدقة من حرثه» (٤)، وقد سَوَّى الله ورسوله في إيجاب الزَّكاة في العين والحرث والماشية، فكيف وَجَبَ إخراج زكاة الحرث من مال اليتيم دون زكاة العين والماشية؟

وكذلك يقول: «إنه تُخرج عنه زكاة الفطر» (٥).

•••

[٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ ابْتَاعَ مَصَاحِفَ أَوْ سُيُوفاً فِيهَا فِضَّةٌ لِلتِّجَارَةِ تَكُونُ تَبَعاً لَهَا، ثُمَّ حَالَ الحَوْلُ عَلَيْهَا، فَلَا زَكَاةَ حَتَّى تُبَاعَ السُّيُوفُ (٦).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الحلية التي في السُّيوف هي تبعٌ لها، يعني بذلك: إذا كانت قليلةً ووزنها ثلث قيمة السُّيوف أو أقل، فكان الحكم للأصل دون التَّبَعِ.