Printed page ١/ ٣٩٧
* [٣٦٦] وَمَنِ اشْتَرَى طَائِراً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فِي يَدِهِ، فَلْيَفْدِه، فَإِنْ أَرْسَلَهُ سَالِماً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).
•••
باب ما جاء في حج المملوك
* [٣٦٧] وَإِذَا حَجَّ المَمْلُوكُ، ثُمَّ عَتَقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى (٢).
•••