Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٧٦

فروى أبو عاصم، عن ابن جريجٍ، عن عطاء (١)، عن ابن عباس (٢): «أَنَّ عُمَرَ قَضَى، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيّاً ﵃، وَزَيْداً، وابْنَ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ» (٣).

وروى الثوري (٤)، قال: حدثنا سماك، عن عكرمة: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵇، حَكَمَ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ» (٥).

فإذا كان في النعامة بدنةٌ، كان في بيض النعامة عشر ثمن البدنة؛ لأنَّ البيض بمنزلة جنين الحرة الذي جعل فيه رسول الله ﷺ غرَّةً: عبداً أو أمةً (٦)، وجعل فيه