Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما جاء في قتل الصيد للمحرم

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٦٤

[٣٠٩] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِينَ قَبْلَ إِبَّانِ الإِحْرَامِ أَوْ ذُبِحَ (١) فِي ذَلِكَ الإِبَّانِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذُبِحَ لِلْمُحْرِمِينَ بَعْدَ الحُرْمِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ المحرم لا يجوز له أكل ما ذبحه المحرم أو يذبح له، فأمَّا غير ذلك فلا بأس عليه في أكله، والوجهان المكروهان له أكله فليسا موجودين هاهنا.

•••

[٣١٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ قَتَلَ صَيْداً وَأَكَلَهَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٣) (٤).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ قد أتلفه بالقتل وقد وجب عليه الجزاء، وأَكْلُهُ بعد ذلك منه فكأنه أكل ميتةً، ولا جزاء عليه فيه.

•••

[٣١١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَفِي الجَرَادَةِ قَبْضَةٌ (٥).

• وقد روينا عن عمر ﵁ أنَّهُ قال: «تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ» (٦).

•••