شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ١/ ٣٦٣
.. [وإنما وجب عليه الجزاء إذا أكل ممَّا صِيدَ من أجله؛ من قِبَلِ أنَّه رضي بفعل الذي قتله، فكأنه الذي أتلفه، فوجب عليه] (١) الجزاء لهذه العلَّة.
فإن أكل منه حلالٌ لم يكن عليه شيءٌ؛ لأنَّ الحلال يجوز له قتل الصيد.
فإن أكل منه محرمٌ غير الذي ذُبِح من أجله لم يكن عليه شيءٌ؛ لأن تَلَفَهُ لم يقع من أجل الذي أكله فيكون راضياً بفعل من أتلفه (٢).
وقد ذكرنا قبل هذه المسألة عن عثمان ﵁، أنَّهُ قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل هو، فقيل له في ذلك، فقال: «إنَّما صيد من أجلي».
وقد روى المطلب بن عبد الله بن حنطب (٣)، عن جابر بن عبد الله، عن النّبيّ ﷺ قال: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ حَلَالٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُم»، هذا معنى الحديث (٤).
•••