Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب في الفدية للمحصر

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٤٧

كان في ذلك تغطية رأسه، كما يجوز له أن يشد الهميان في وسطه إذا كان فيه نفقته؛ لأنَّ به ضرورةً إلى حمل نفقته وحفظها.

وأن يجعله في صدره أحب إلينا؛ لأنَّهُ لا يغطي بهذا الفعل رأسه.

•••

[٢٨٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا طَهُرَتِ المُحْرِمَةُ، فَلَا تَزِيدُ عَلَى الغُسْلِ بِالمَاءِ، فَإِنِ اغْتَسَلَتْ بِالسِّدْرِ والحُرْضِ (١) افْتَدَتْ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا بد لها من الغسل بالماء، وتستغني عن الغسل بالسدر وغيره.

فإذا غسلت به رأسها، افتدت؛ لأنها تقتل به دوابَّ رأسها بغسلها بذلك.

•••

[٢٨٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَجْعَلُ المُحْرِمُ فِي رَأَسِهِ خَلّاً لِلْإِبْرِيَةِ (٣) قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ (٤).