شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ١/ ٣٤١
[٢٧٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا نَرَى لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبِيعَ الطِّيبَ وَلَا الزَّنْبَقَ وَلَا مَا أَشْبَهَهُ (١).
• إنما كره له بيع ذلك؛ لئلا يصيب بدنه أو ثوبه شيءٌ من ذلك مما قد منع المحرم منه.
•••
[٢٧٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَسْتَدِيمُ (٢) شَمَّ الطِّيبِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ مِنَ العَطَّارِينَ، وَلَا يَصْحَبُ المُحْرِمُ أَعْدَالاً فِيهَا (٣) طِيبٌ يَجِدُ رَائِحَتَهُ (٤).
• إنما كره له ذلك؛ لأنَّهُ لا يأمن أن يجره استدامة شمِّ ذلك إلى تذكر الجماع وغيره مما لا يجوز له فعله في الإحرام، ومنفعة الطيب إنَّما هو شمُّه، وذلك مكروهٌ للمحرم (٥).
•••