Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب في الفدية للمحصر

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٣٨

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الفدية تجب فيما يفعله الإنسان ناسياً أو عامداً، وليس يخلو هذا من أحد هذين الوجهين، فعليه الفدية كما ذكرنا.

•••

[٢٧٠] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ جرَّبَ خُفَّيْنِ فِي رِجْلَيْهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١).

• هذا لأنَّهُ لم ينتفع في لبسهما بما أكنَّه من الحر والبرد، والفدية إنَّما تجب عند مالك إذا فعل ما انتفع به، وهو أن يُكِنَّهُ من حرٍّ أو بردٍ، أو يُميط عنه الأذى، أو يتطيَّب (٢).

•••

[٢٧١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ أَخَذَ بِأُصْبُعِهِ بَاناً فَقَطَرَهَ عَلَى كَفِّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٣).

• هذا خفيف؛ فلا شيء عليه، ويشبه أنْ يكون أنَّ البانا (٤) غير مطيّبٍ.

•••

[٢٧٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ لَبِسَ قَمِيصاً نَاسِياً فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٥).