Printed page ١/ ٣٢٥
باب في استسعاط المحرم وحجامته
(١)
[٢٥٣] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَعِطَ بِالبَنَفسَجِ (٢) والزَّنْبَقِ (٣) لِرَائِحَتِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَالزَّيْتِ (٤).
• إنما كره البنفسج والزنبق للمحرم أن يدهن به؛ لأنَّهُ يشبه الطيب؛ لطيب راحتهما، وليس كذلك السمن والزيت، فلا بأس عليه أن يستعط بهما.
•••
[٢٥٤] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْطُرَ البَانَ فِي أُذُنِهِ وَيَجْعَلَهُ فِي فِيهِ (٥).