Skip to content

شرح المختصر الكبير للأبهري باب ما يقتل المحرم من الدواب وما لا يقتل

شرح المختصر الكبير للأبهري

الأبهري

Printed page ١/ ٣٢١

[٢٥١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنِ افْتَدَى قَبْلَ أَنْ تَجِبَ (١) عَلَيْهِ، فَلَا يُجْزِيهِ (٢).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الفدية إنَّما تجب بفعل الشيء الممنوع منه، فأمَّا قبل أن يفعله فلم يجب عليه شيءٌ، فمتى فعل ذلك، فهو متبرعٌ، وليس هي الفدية الواجبة عليه، كما لو كفَّر قبل أن يحلف، أو أخرج الجزاء قبل أن يقتل، أو كفَّر للظهار قبل أن يحلف، فكل ذلك لا يجزيه وعليه الجزاء والكفارة بعد فِعْلِ ما يجب عليه الجزاء أو الكفارة، كذلك فدية الأذى.

•••

[٢٥٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَكَلَّمَا صَنَعَ (٣) المُحْرِمُ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ، فَفِي (٤) كُلِّ شَيْءٍ صَنَعَهُ فِدْيَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَمَنْ فَعَلَ شَيْئاً احْتَاجَ إِلَيْهِ فِي مَرَضٍ نَزَلَ بِهِ وَنِيَّتُهُ إِذَا عَادَ إِلَيْهِ (٥) أَنْ يَفْعَلَهُ، مِثْلَ الحُمَّى يَتَدَثَّرُ لَهَا إِذَا أَخَذَتْهُ وَيَنْزِعُ عَنْهُ (٦) إِذَا أَقْلَعَتْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ، فِإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ المَرَضُ وَصَحَّ، ثُمَّ عَاوَدَهُ مَرَضٌ آخَرُ،