شرح المختصر الكبير للأبهري
Printed page ١/ ٩٣
والزَّكاة تجب باجتماع: الحرية، والإسلام، وملك النصاب، وحلول الحول، فمتى عُدِم واحدٌ من هذه الأوصاف، لم تجب الزَّكاة، والله أعلم.
•••
[٢١] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ ضَاعَ مِنْهُ مَالٌ سِنِينَ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ (١).
• قد ذكرنا وجه هذه المسألة في اللقطة (٢)، فأغنى عن إعادته.
•••
[٢٢] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يُخْرَجُ في الزَّكَاةِ عَرَضٌ وَلَا حَبٌّ (٣)، إِلَّا الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُخْرَجَ الفِضَّةُ عَنِ الذَّهَبِ، وَالذَّهَبُ عَنِ الفِضَّةِ (٤).
• إنَّمَا قال: «إنه لا يُخْرِجُ في الزَّكاة عرضاً ولا حباً بقيمته»؛ لأنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ أوجب الزَّكاة في الذَّهَب والفضة والحرث والماشية، فبيَّنَ مقدار