Printed page ١/ ٢٩١
باب ما جاء في اللباس للمحرم
* [١٨٠] وَلَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ قَمِيصاً وَلَا سَرَاوِيلاً وَلَا عِمَامَةً وَلَا بُرْنُساً وَلَا خُفَّيْنِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ (١).
•••
* [١٨١] وَيُكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئاً يَنْتَفِضُ صِبْغُهُ (٢).
وَلَا نُحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ بِثَوْبٍ لَهُ لَوْنٌ حَتَّى يَذْهَبَ [لون الزعفـ]ـران (٣) مِنْهُ، فَإِنْ